الشيخ الجواهري

55

جواهر الكلام

عرفا كما لا يخفى ، إذ هو كالنهي عن نفس المعاملة ونحوه مما يستفاد منه عدم ترتب الأثر عليه ، بل قوله ( لا يصلح ) ظاهر في عدم ترتب الأثر الشرعي عليه ، وبين ما لم ينه عن الاستنجاء به ، بل جاءت حرمة الاستنجاء به لأمر خارج مثل المحرمات ، فإنه لا نهي عن الاستنجاء بها ، لكنه يحصل الحرمة من جهة منافاته للاحترام المأمور به ، فحالها كحال الحجر المغصوب ونحوه ، وما يقال : من استفادة ذلك من التعليل في العظم والروث فيه أنه لم يعلم أن العلة في عدم الطهارة الاحترام حتى تتسرى ، مضافا إلى أنه ضعيف السند ، ولا جابر له في مثل المقام ، بخلافه في مثل العظم والروث ، فإنه مجبور باجماع الغنية وغيره ، نعم قد يلحق به المطعوم أيضا لذلك ، وأما المحترمات الأخر فمن استنجى بها جاهلا أو ناسيا أو نحو ذلك طهر ، ولا حرمة ، بل العامد كذلك لكن مع الحرمة ، فتأمل هذا . واعتبر في محكي المنتهى والتذكرة وصفا آخر ، وهو الجفاف ، لأن الرطب ينجس بالغائط ، ثم يعود إلى المحل فينجسه ، ولأنه مزيد التلوث والانتشار ، وكذا عن نهاية الإحكام ، مع احتماله فيه العدم ، لاحتمال أنه لا ينجس البلل إلا بعد الانفصال ، وعن الذكرى لذلك ولكون نجاسته من نجاسة المحل ، وهذا كله في رطب لا يوجب التعدي الموجب للاستنجاء . ( الثالث ) ( في سنن الخلوة ) ( وهي مندوبات ومكروهات ، فمن المندوبات تغطية الرأس ) كما في الهداية والمقنعة والمبسوط والمعتبر والقواعد والإرشاد والذكرى والروض والمدارك وكشف اللثام وغيرها بل في المعتبر والذكرى الاتفاق عليه ، وعن الفقيه تعليله بالاقرار بأنه غير مبرء نفسه من العيوب ، وفي المقنعة ( 1 ) أنه سنة من سنن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وليأمن بذلك من عبث الشيطان ، ومن وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه ، وفيه إظهار الحياء من الله

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب أحكام الخلوة - حديث 1